أن تجافي سترتها عن الوجه، لا بعودٍ، ولا بيدها، ولا غير ذلك) (^١).
١٠٧ - قال: (والفدية: صيام ثلاثة أيام؛ أو: نسك شاةٍ؛ أو: إطعام ستة مساكين، لكلِّ مسكينٍ مدُّ برٍّ، أو نصف صاع تمرٍ أو شعيرٍ، وإن أطعم خبزًا جاز، ويكون رطلين بالعراقي -قريبًا من نصف رطلٍ بالدمشقيِّ-، وينبغي أن يكون مأدومًا، وإن أطعمه ممَّا يؤكل -كالبقسماط والرقاق ونحو ذلك- جاز، وهو أفضل من أن يعطيه قمحًا أو شعيرًا) (^٢).
١٠٨ - قال (وإذا لبس ثمَّ لبس مرات، ولم يكن أدى الفدية، أجزأته فديةٌ واحدةٌ في أظهر قولي العلماء) (^٣).
١٠٩ - قال: (وممَّا يُنهى عنه المحرم: أن يتطيَّب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه، أو يتعمَّد لشمِّ الطيب، وأمَّا الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت أو السمن ونحوه إذا لم يكن فيه طيبٌ، ففيه نزاعٌ مشهورٌ، وتركه أولى) (^٤).
١١٠ - قال: (و- له أن يحتجم، وإن احتاج أن يحلق شعرًا لذلك جاز، فإنَّه قد ثبت في "الصحيح" (^٥) أنَّ النبي ﷺ احتجم في وسط رأسه وهو محرمٌ، ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر.
_________
(^١) "الفتاوى": (٢٦/ ١١٢)، "الاختيارات" للبعلي: (١٧٤).
(^٢) "الفتاوى": (٢٦/ ١١٣).
(^٣) "الفتاوى": (٢٦/ ١١٤).
(^٤) "الفتاوى": (٢٦/ ١١٦).
(^٥) "صحيح البخاري": (فتح-٤/ ٥٠ - رقم: ١٨٣٦)، "صحيح مسلم": (٢/ ٨٦٢ - رقم: ١٢٠٣) من حديث ابن بحينة.
1 / 60