لا يكون إلا إذا استرسل بإرسال الصيد، ومن تمام الإمساك علينا أن لا يأكل منه، فإذا أكل فقد يكون الإمساك على نفسه لا علينا، فيكون فعله وتصرفه بغير طريق الوكالة) (^١).
ثمَّ ذكر حديث عدي بن حاتم وأطال الكلام في ذلك.
٩٧ - ولمَّا تكلَّم على التمتع والإفراد والقران وما الأفضل؟ [قال]: (والتحقيق أنَّه يتنوع باختلاف حال الحاج:
فإن كان يسافر سفرةً للعمرة وسفرةً أخرى للحج، أو يسافر إلى مكَّة قبل أشهر الحج ويقيم بها حتَّى يحجَّ (^٢)، فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربع".
وأمَّا إذا فعل ما يفعله غالب الناس، وهو أن يجمع بين الحج والعمرة في سفرةٍ واحدةٍ ويقدم مكَّة في أشهر الحجِّ، فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له، وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرةٍ أفضل) (^٣).
٩٨ - وكان ﵀ يذهب إلى أنَّ الأفضل أن يسوق الهدي ويكون قارنًا، لأنَّ النبي ﷺ هكذا فعل (^٤).
٩٩ - قال: (فإذا أراد الإحرام: فإن كان قارنًا قال: "لبَّيك عمرةً وحجًّا"؛ وإن كان متمتعًا قال: "لبيك عمرةً وحجًّا" (^٥)؛ وإن كان مفردًا قال: "لبيك حجَّةً".
_________
(^١) لم يذكر الثالث، وهو التسمية.
(^٢) في "الفتاوى": (قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج).
(^٣) "الفتاوى": (٢٦/ ١٠١) "الاختيارات" للبعلي: (١٧٣).
(^٤) "الفتاوى": (٢٦/ ٩٠ - ٩١).
(^٥) انظر التعليق الآتي.
1 / 56