46

İhtiyarat

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي

Araştırmacı

سامي بن محمد بن جاد الله

Yayıncı

دار عطاءات العلم (الرياض)

Baskı Numarası

الثالثة

Yayın Yılı

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Yayın Yeri

دار ابن حزم (بيروت)

Türler

الفصل الثاني قال شيخنا الحافظ ابن عبد الهادي رحمة الله عليه: ٩٣ - في "القاعدة الزرعية": (لم يثبت عن النبي ﷺ أنَّه كان يجهر بالبسملة، وليس في الصحاح ولا في السنن حديثٌ صحيحٌ صريحٌ بالجهر، والأحاديث الصريحة بالجهر كلُّها ضعيفة، بل موضوعةٌ) (^١). ٩٤ - وقال أيضًا: (لم يكن النبي ﷺ يداوم على صلاة الضحى باتفاق أهل العلم بسنَّته، ومن زعم من الفقهاء أنَّ ركعتي الضحى كانتا واجبتين عليه فقد غلط، والحديث الذي يذكرونه: "ثلاثٌ هنَّ عليَّ فريضةٌ وهنَّ لكم تطوعٌ: الوتر، والنحر، وركعتي الضحى" حديثٌ موضوعٌ) (^٢). ٩٥ - وقال أيضًا في موضعٍ آخر: (والحديث الذي يروى في الرجل الذي قال: إنَّ امرأتي لا تردُّ يد لامسٍ. . . قد ضعَّفوه). وقال في موضعٍ آخر: (هذا الحديث ضعَّفه أحمد وغيره، وتأوَّله بعضهم على أنَّها لا تردُّ طالب مالٍ، لكن ظاهر الحديث يدلُّ على خلافه، ومنهم من اعتقد ثبوته، وأنَّ النبي ﷺ أمره أن يمسكها مع كونها لا تمنع الرجال، وهذا مما أنكره غير واحدٍ من الأئمة) (^٣).

(^١) "الفتاوى": (٢٢/ ٢٧٥ - ٢٧٦)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي: (٧٨). (^٢) "الفتاوى": (٢٢/ ٢٨٣). (^٣) "الفتاوى": (٣٢/ ١٤٤).

1 / 50