٦٩ - وقال: (السنة في التراويح أن تصلَّى بعد العشاء الآخرة، كما اتفق على ذلك السلف والأئمة، فمن صلَّاها قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفين للسنة) (^١).
٧٠ - وذهب إلى أنَّ الإطعام في الكفارة مقدر بالعرف لا بالشرع، قال: (فيطعم أهل كلِّ بلدٍ من أوسط ما يطعمون أهليهم قدرًا ونوعًا، وهذا معنى قول مالك، قال إسماعيل بن إسحاق: كان مالك يرى في كفَّارة اليمين أنَّ المدَّ يجزئ بالمدينة، قال مالكٌ: وأمَّا البلدان فإنَّ لهم عيشًا غير عيشنا، فأرى أن يكفِّروا بالوسط من عيشهم، لقول الله تعالى: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ [المائدة: ٨٩]. وهو مذهب داود وأصحابه مطلقًا، والمنقول عن أكثر الصحابة والتابعين يوافق هذا القول) (^٢).
قال: (وقد بيَّنَّا أنَّ هذا القول هو الصواب الذي يدلُّ عليه الكتاب والسنة والاعتبار، وهو قياس مذهب أحمد وأصوله، فإنَّ أصله: [أنَّ] ما لم يقدِّره الشارع فإنَّه يرجع فيه إلى العرف، وهذا مما لم يقدِّره الشارع، فيرجع فيه إلى العرف، لا سيَّما مع قوله تعالى: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩]، فإنَّ أحمد لا يقدِّر طعام المرأة والولد ولا المملوك، ولا يقدِّر أجرة الأجير المستأجر بطعامه وكسوته في ظاهر مذهبه، ولا يقدِّر الضيافة الواجبة عنده قولًا واحدًا، ولا يقدِّر الضيافة المشروطة على أهل الذمة للمسلمين في ظاهر مذهبه، هذا مع أن هذه واجبةٌ بالشرط، فكيف يقدِّر طعامًا واجبًا بالشرع؟ ولا
_________
(^١) "الفتاوى": (٢٣/ ١١٩ - ١٢١)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي: (٩٧).
(^٢) "الفتاوى": (٣٥/ ٣٤٩).
1 / 41