٣٢ - وذهب إلى صحة صلاة من صلَّى خلف إمامٍ يقرأُ: (غير المغضوب عليهم ولا الظالمين) بالظاء، فإنَّه حكى الخلاف في ذلك، وقال: (الوجه الثاني: تصحُّ، وهذا أقرب، لأنَّ الحرفين في السمع شيءٌ واحدٌ)، ثم ذكر تمام الدليل (^١).
٣٣ - وذهب [إلى] أنَّ المرأة الحائض إذا انقطع دمها لا يطؤها زوجها حتَّى تغتسل إن كانت قادرةً على الاغتسال، وإلَّا تيمَّمت، وذكر الدليل [ثمَّ] قال: (وقد قال بعض أهل الظاهر: المراد بقوله: ﴿فَإِذَا تَطَهَرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢] أي: غسلن فروجهن. وليس بشيءٍ، لأنَّه قد قال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا﴾ [المائدة: ٦] فالتطهر في كتاب الله هو: الاغتسال).
قال: وأمَّا قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِرِينَ (٢٢٢)﴾ [البقرة: ٢٢٢] فهذا يدخل فيه: المغتسل والمتوضئ والمستنجي، لكن التطهر المقرون بالحيض كالتطهر المقرون بالجنابة، والمراد به الاغتسال) (^٢).
٣٤ - وذهب إلى أنَّ عادم الماء إذا لم يجد ترابًا وعنده [رمادٌ] (^٣)، وتيمَّم به، يصلِّي ولا يعيد، قال: (وحمل التراب بدعةٌ لم يفعله أحدٌ من السلف) (^٤).
٣٥ - وذهب إلى أنَّه لا يجب الوضوء من النجاسة الخارجة من غير
_________
(^١) "الفتاوى": (٢٣/ ٣٥٠).
(^٢) "الفتاوى": (٢١/ ٦٢٤ - ٦٢٦)، "الاختيارات" للبعلي: (٤٥).
(^٣) في الأصل: (رمادًا).
(^٤) انظر: "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: ٧٥)، "الاختيارات" للبعلي: (٣٦، ٣٤)، "الفروع" لابن مفلح: (١/ ٢٢٤).
1 / 28