٥ - وذهب إلى عدم وجوب صوم الثلاثين [من] شعبان إذا غمَّ الهلال، وضعَّف القول بالتحريم والقول بالوجوب تضعيفًا كثيرًا، ومال إلى أنَّ الصوم مندوبٌ أو جائزٌ (^١).
وذكر في بعض مؤلَّفاته أنَّ القول بوجوب الصوم بدعةٌ، وأنَّه لا يعرف عن أحد من السلف.
٦ - قال [. . .] (^٢): (ليس لولي الصبي (^٣) إلباسه الحرير في [أظهر] (^٤) قولي العلماء) (^٥)
٧ - وذهب إلى أنَّ ذوات الأسباب -كتحية المسجد، والركعتين عقيب الوضوء، وغير ذلك- تفعل في أوقات النهي (^٦).
٨ - وذهب إلى جواز دفع الزكاة إلى جميع الأقارب، كالجدَّة والابن وغيرهما (^٧).
٩ - وذهب إلى أنَّ الجمعة والجماعة لا يدركان إلَّا بركعةٍ (^٨).
_________
(^١) "الفتاوى": (٢٥/ ٩٨ - ١٠٠، ١٢٢ - ١٢٥)، "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم (رقم: ٨٩)، "الاختيارات" للبعلي: (١٥٩).
(^٢) أقحمت هنا كلمة: (وذهب) فحذفتها.
(^٣) كذا بالأصل، وفي "الفتاوى": (اليتيم).
(^٤) سقطت من الأصل، فاستدركت من "الفتاوى".
(^٥) "الفتاوى": (٣٠/ ٥١)، وانظر: "الاختيارات": (١١٥).
(^٦) "الفتاوى": (٢٣/ ١٩١ - ١٩٩، ٢١٠، ٢١٩، ٢٢١)، "الاختيارات" للبعلي: (١٠١).
(^٧) "الفتاوى": (٢٣/ ٩١ - ٩٢)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي: (١٥٤ - ١٥٥).
(^٨) "الفتاوى": (٢٣/ ٢٤٣، ٢٥٥ - ٢٥٦، ٣٣٠ - ٣٣١)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي: (١٠٤).
1 / 22