Fukaha İhtilafı

Taberi d. 310 AH
203

Fukaha İhtilafı

اختلاف الفقهاء

Yayıncı

دار الكتب العلمية

واختلفوا في حكم المغصوب إذا خلطه الغاصب بشيء لا يتميز من ماله

فقال مالك إن الغاصب إذا اختلط المغصوب بما لا يتميز من ماله أن المغصوب منه والغاصب يضرب بقيمة ماله في ذلك وذلك أن يونس "حدثني عن ابن وهب عنه" أنه سئل عن الرجل يبضع معه القوم بضائع فيخلط مالهم كله ثم يموت قال يضرب كل انسان منهم في ذلك المال بقدر حقه.

وقال الشافعي:5 في الشيء الذي يخلطه الغاصب بما اغتصب فلا يتميز6 أو يغصب مكيال زيت فيصبه في زيت مثله أو خير منه فيقال

Sayfa 178