202

Fukaha İhtilafı

اختلاف الفقهاء

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Türler

Fıkıh

مثل كراء سلعته ويرجع المستأجر على الغاصب بما أخذ منه من الأجرة1 وإذا اغتصب رجل شيئا فآجره فعطب عند الذي استأجره فأخذ رب السلعة2 المستأجر بالقيمة وذلك عند عدم الغاصب فإن الإجارة فاسدة ويرجع رب السلعة على المستأجر بكراء المثل3 وقيمة سلعته ويرجع المستأجر على الغاصب بالقيمة التي أخذت منه4 للرقبة فقط لأنه غره.

Sayfa 178