============================================================
نيما يجزئ عن اكثر من واحد قال أصحابنا تجزى البدنة عن سبعة و البقرة عن سبعة والشاة عن واحد، وقال الشافعى رض مثل ذلك ، وقال مالك يجوز أن يذبح الشاة و البقرة والبدنة عن تفسه وعن أهل البيت و إن كانوا اكثر من سبعة بشر كتهم فيها ولا يجزى آن يشتروا بينهم بالشركة فيذيحونها، إتما يجزثى اذا تطوع عنهم ولا يجز ثى عن الاجنييين- وقال اللنيت مثله فى السفر، وروى عن جابررة عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه جعل يوم الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة و روى مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة ان التبى صلى الله عليه و سلم جعل البدنة عن عشرة لأنه تحر سبعين بدنة و كانوا سبع مايه، روى ذلك محمد بن اسحق، و روى الزهرى عن عروة عن مروان والمسور آنهم كانوا بضع عشر ماية* وقال جابر كتا يوم الحديبية الف و اربعماية، و روى عليا بن احمر عن عكرمة عن ابن عباس رض قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سقر فضحينا البعير عن عشرة و عن رافع بن خديج انهم ذبحوا ابلا قبل ان يقسم [فأس رسول الله صلى الله عليه وسلم باكفاء القدور، مم عدل كل عشرة من الغنم بجزور فأخبر ان تعديل العشرة ،ن الغم بالبعير كان فى القسمة، وحديث ابن عباس فى السفر تجوز ان يكون هو حديث مروان والمسورفى سفر الحديبية، وقد اتفقوا على جوازها عن سبعة، واختلفوا فيما زاد ، فلم يثبت الا بتوقيف واتفاق -
Sayfa 87