============================================================
قال من وجد سعة فلم يضح فلا يقرين مصلانا، وعبيدالله (2) بن جعفر فوق ابن عياش فى البسط و الجلالة فلم يرفعه و روى الشعبى عن ابى شريحه قال رأيت آبابكر و عمررة وما يضحيان (39)، وقال عكرمة كان ابن عباس ييعثنى يوم الاضحى بدرهمين اشترى له لحما، و يقول من لقيت فقل هذه أضحية ابن عباس = وقال ابن عمر ليست بحتم ولكن سنه ومعروف، قال أبو مسعود الانصارى لانى لادع الاضحى وأنا موس وله محافة ان يرى جيراتى أنه حتم على، قال قوله صلى الله عليه وس لأبى بردة انما يجزى عنك ولا يجزى عن آحد بعدك يدل الوجوب، فان قيل لانه كان أوجبه ثم أتلفه، فأوجب اعادته، قيل له لو أراد هذا لتعرف قيمة المتلفة ليامره (ب) بمثلها، فلما ل يعتبر ذلك دل انه لم يقصد الى ما ذكرت، والله اعلم (1و) (الورقة :: و) في وقت اضحية اهل السواد قال أصحاينا من ذبح من أهل السواد بعد طلوع الفجر من يوم النحر أجزاه لانه ليس عليهم صلاة العيد، و هو قول الثورى، وقال مالك يذبح اهل البوادى اذا تحر أقرب ائمة القرى اليهم فينحرون بعده ، فأن لم يفعلوا اخطاوا وان تحروا قبل اجزأهم ، وقال الشاقعى رض وقت الذيح قدر صلوة التبى صلى الله عليه و سلم حين حلت له الصلوة وقدر خطبتين، وأما صلوة من بعده فليس فيها وقت، و عن عطاء يذبح اهل القرى بعد طلوع الشمس، (() المخطوطة : عبدالله (ب) أيضا : ليامن
Sayfa 86