243

Fukahanın İhtilafı

اختلاف الفقهاء

Soruşturmacı

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Yayıncı

أضواء السلف

Baskı Numarası

الطبعة الأولى الكاملة

Yayın Yılı

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Yayın Yeri

الرياض

واحتجوا بقول الله تَعَالَى: ﴿إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ [النحل:١٠٦﴾ .
قَالُوْا: فرخص الله للمكره أن يفكر بلسانه قَالَ: فيما دون الكفر من أفعال اللسان أولى أن يكون مرخصا فيه واحتجوا بالأخبار التي [٤٤/ب] رويت أن أَصْحَاب النَّبِيّ ﷺ أَنَّهُم لم يجيزوا طلاق المكره يروى ذَلِكَ عَن علي بْن أبي طالب وابن عَبَّاس وابن عُمَر وابن الزبير عَن النَّبِيّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: رفع الله عَن هَذِهِ الأمة الخطأ والنسيان وما أكرهوا عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ له إسناد
يحتج بمثله.
والحجة

1 / 338