242Fukahanın İhtilafıاختلاف الفقهاءİbn Nasr Mervezi - 294 AHمحمد بن نصر المروزي - 294 AHSoruşturmacıالدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةYayıncıأضواء السلفBaskıالطبعة الأولى الكاملةYayın Yılı١٤٢٠هـ =٢٠٠٠مYayın YeriالرياضTürlerFıkıhHadithKitap Rehberleri ve Kataloglar[طلاق المكرَه وعتقه]١٥٦- وَاخْتَلَفُوْا فِيْ طَلَاقْ الْمُكْرَهِ:فَقَالَ سُفْيَانُ: إِذَا أخذ السلطان رجلا فأكره عَلَى طلاق أَوْ عتق فأحلفه جاز عَلَيْهِ إِلَّا أن يكون درك ذَلِكَ عَلَى شَيْء ينوي شيئا وكذَلِكَ قَالَ: أَصْحَاب الرَّأْيِوَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ومَالك بْن أَنَس وأَهْل الْمَدِيْنَة وأَحْمَد بْن حَنْبَلٍ وإِسْحَاق: لَا يجوز طلاق المكره ولا عتاقه.وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْثَوْرٍ1 / 337KopyalaPaylaşAI Sormak