============================================================
وع يكون فيه النهي عن الأفعال الحسية ، كالزنا والقتل وشرب الخمر ، وع يكون فيه النهي عن التصرفات الشرعية ، وذلك ، كالصوم ، والصلاة ، والإجارة ، وما أشبه ذلك .
وقد عرفوا الأفعال الحسية بأنها الي تعرف حسأ ، ولا يتوقف حصولها و تحققها على الشرع ، فالزنا والقتل وشرب الخمر وأمثالها لا يتوقف تحققها معرفتها على الشرع ، لأنها كانت معلومة قبله عند أهل الملل أجمع . وعرفوا التصرفات الشرعية بأنها الي يتوقف حصولها وتحققها على الشرع ، فالصوم الصلاة لا يكون كل منهما قربة إلا بالشرع ، وكذلك البيع لا يعلم أنه عقد موجب للملك بشرائط مخصوصة إلا بالشرع : (1) الحالة الثانية : أن يكون النهي راجعا لذات الفعل ، أو لجزئه ، وذلك : كالنهي عن بيع الحصاة فيما روى أبو هريرة رضي الله عنه : " أن النبي صلى ال عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة " (2) وبيع الحصاة - كما ورد تفسيره في بعض الأحاديث (3) - هو أن يجعل نفس الرمي بيعا ، فالنهي إذن راجع الى ذات الفعل .
و كالنهي عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، روى ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما ، أن الني صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة " (4) والمضامين ما في أصلاب الابل ، والملاقيح ما في بطونها ، وحبل الحبلة ولد ولد هذه الناقة" (5) ، فالنهي راجع إلى المبيع، وهو (1) انظر كشف الأسرارعل أصول البزدوي : (257/1) (2) رواه مسلم في البيوع برقم (1514) وابن ماجه في البخاري برقم (2194) وأبو داود في اثبيوع والنساني في البيوع.
(3) انظر نيل الأوطار : (147/5 - 148) (4) حديث أبن عباس رواء الطبرانى في معجمه : وحديث ابن عمر رواء عبد الرزاق في مصنفه- نصب الراية : (10/4) (5) نصب الراية : (10/4) 342
Sayfa 342