94

Alimlerin İhtilafı

اختلاف الأئمة العلماء

Araştırmacı

السيد يوسف أحمد

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

لبنان / بيروت

بعض آيَة من سُورَة النَّمْل. وَاخْتلفُوا هَل يسن الْجَهْر بِبسْم اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم؟ فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: لَا يسن. وَقَالَ مَالك: لَا يسن ذكرهَا وَلَا يسْتَحبّ، فَإِن قَرَأَهَا لم يجْهر بهَا. وَقَالَ الشَّافِعِي: يسن. وَاتَّفَقُوا على فرض الْقِرَاءَة على كل مصلي إِذا كَانَ إِمَامًا أَو مُنْفَردا فِي رَكْعَتي الْفجْر، وَفِي رَكْعَتَيْنِ من الرباعيات والثلاثية كَمَا قدمنَا. ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَا عدا ذَلِك. فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: الْقِرَاءَة وَاجِبَة على الإِمَام وَالْمُنْفَرد فِي كل رَكْعَة من الصَّلَوَات الْخمس على الْإِطْلَاق. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تجب عَلَيْهِمَا الْقِرَاءَة أَعنِي الإِمَام وَالْمُنْفَرد إِلَّا فِي رَكْعَتَيْنِ من الرباعيات، وَمن الْمغرب غير معينتين سَوَاء كَانَتَا الأولتين أَو الْأَخِيرَتَيْنِ، إِلَّا أَن الْأَفْضَل أَن تكَرر الْقِرَاءَة فِي الأولتين، فَأَما رَكعَتَا الْفجْر فَتجب الْقِرَاءَة فيهمَا.

1 / 110