863

Alimlerin İhtilafı

اختلاف الأئمة العلماء

Soruşturmacı

السيد يوسف أحمد

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

لبنان / بيروت

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
وَالدُّخُول وَالنّسب وَالْمَوْت وَولَايَة الْقَضَاء.
وَعَن أَصْحَاب الشَّافِعِي خلاف، فَمنهمْ من قَالَ: يجوز فِي النّسَب وَالْمَوْت وَالْملك.
وَقَالَ الأصطخري مِنْهُم: يجوز فِي الْملك الْمُطلق وَالْوَقْف وَالنِّكَاح وَالْعِتْق وَالنّسب وَالْمَوْت وَالْوَلَاء.
وَقَالَ أَحْمد: تصح فِي هَذِه الْأَشْيَاء السَّبْعَة.
وَاخْتلفُوا هَل تجوز الشَّهَادَة فِي الْأَمْلَاك من جِهَة ثُبُوت الْيَد.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: لَا يجوز.
وَقَالَ مَالك: يشْهد بِالْيَدِ خَاصَّة فِي الْمدَّة الْيَسِيرَة دون الْملك وَإِن كَانَت الْمدَّة طَوِيلَة لعشر سِنِين فَمَا فَوْقهَا، قطع لَهُ بِالْملكِ إِذا كَانَ الْمُدَّعِي حَاضرا حَال تصرفه فِيهَا وَجوزهُ لَهَا. إِلَّا أَن يكون للْمُدَّعِي قرَابَة أَو يخَاف من سُلْطَان إِن عَارضه.

2 / 417