790

Alimlerin İhtilafı

اختلاف الأئمة العلماء

Soruşturmacı

السيد يوسف أحمد

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

لبنان / بيروت

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
وَمِنْهُم من يَقُول: إِنَّهَا سنة، وَمِنْهُم من يَقُول: إِنَّهَا شَرط مَعَ الذّكر.
وَقَالَ الشَّافِعِي: يجوز أكلهَا إِذا تَركهَا، أَي التَّسْمِيَة عَلَيْهَا، عمدا أَو سَهوا.
وَقَالَ أَحْمد: إِن ترك التَّسْمِيَة على الذَّبِيحَة عمدا لم تُؤْكَل، وَإِن تَركهَا نَاسِيا فروايتان، إِحْدَاهمَا: لَا تُؤْكَل كالصيد.
وَالثَّانيَِة: تُؤْكَل.
وَاخْتلفُوا هَل يشْتَرط ذكر رَسُول الله ﷺ َ - عِنْد الذَّبِيحَة؟
فَقَالَ الشَّافِعِي: يسْتَحبّ الصَّلَاة على النَّبِي ﷺ َ - على الذَّبِيحَة.
وَهُوَ اخْتِيَار ابْن شاقلا أبي إِسْحَاق من أَصْحَاب أَحْمد.
وَقَالَ الْبَاقُونَ: لَا تشرع.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا أرسل كَلْبه الْمعلم، وَرمى بسهمه بعد أَن سمى عَلَيْهَا، ثمَّ غَابَ عَنْهَا فَلم يدْرك الصَّيْد إِلَّا بعد يَوْم أَو يَوْمَيْنِ، وَلَا أثر بِهِ غير سَهْمه.
فَقَالَ مَالك: لَا يُبَاح فِي الْكَلْب.
وَفِي السهْم رِوَايَتَانِ.
وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْأُم فِي هَذِه الْمَسْأَلَة: الْقيَاس أَن لَا يحل أكله إِلَّا أَن يكون ورد عَن النَّبِي ﷺ َ - فِي ذَلِك خبر فَيسْقط كل مَا خَالفه

2 / 344