757

Alimlerin İhtilafı

اختلاف الأئمة العلماء

Soruşturmacı

السيد يوسف أحمد

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

لبنان / بيروت

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَيْسَ بِشَرْط لَازم فِي أظهر الْقَوْلَيْنِ لَهُ.
وَقَالَ أَحْمد: هُوَ شَرط صَحِيح.
وَاتَّفَقُوا على أَن للْإِمَام أَن يفضل بعض الْغَانِمين على بعض قبل الْأَخْذ والحيازة.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا نفل الإِمَام من الْغَنِيمَة بعد الْحِيَازَة إِلَى دَار الْإِسْلَام.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يَصح من الْخمس بعد الْحِيَازَة.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ: لَا يجوز التَّنْفِيل بعد الْحِيَازَة.
وَعَن أَحْمد رِوَايَة أُخْرَى: أَنه يجوز.
وَاتَّفَقُوا على أَن الإِمَام مُخَيّر فِي الْأُسَارَى بَين الْقَتْل والإسترقاق.
ثمَّ اخْتلفُوا فِي الإِمَام هَل هُوَ مُخَيّر فيهم بَين الْفِدَاء والمن وَعقد الذِّمَّة؟
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: هُوَ مُخَيّر فيهم أَيْضا بَين الْفِدَاء بِالْمَالِ

2 / 311