606

Alimlerin İhtilafı

اختلاف الأئمة العلماء

Soruşturmacı

السيد يوسف أحمد

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

لبنان / بيروت

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يفضل الجديدة فِي الْقسم بل يُسَوِّي بَينهَا وَبَين اللآتي عِنْده.
وَاتَّفَقُوا على أَن عماد الْقسم اللَّيْل.
فَلَو وطيء أحد زوجتيه فِي لَيْلَتهَا وَلم يَأْتِ الْأُخْرَى فِي لَيْلَتهَا لم يَأْثَم.
وَاتَّفَقُوا على أَن الْأمة على نصف الْحرَّة فِي الْقسم إِلَّا مَالِكًا رويت عنة رِوَايَات، أَحدهمَا: كمذهب الْجَمَاعَة، وَالْأُخْرَى التَّسْوِيَة بَينهمَا، وَبهَا قَالَ أَصْحَابه.
وَاخْتلفُوا هَل للزَّوْج أَن يُسَافر بِوَاحِدَة مِنْهُنَّ، وَإِن لم يرضين.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَهُ ذَلِك وَلم يعْتَبر الْقرعَة.
وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ أَحدهمَا: يجوز ذَلِك من غير قرعَة وَلَا يضر بِهن، وَالْأُخْرَى: لَا يجوز إِلَّا برضاهن والقرعة وَهِي مَذْهَب أَحْمد وَالشَّافِعِيّ.
فَإِن سَافر من غير قرعَة وَلَا ترَاض، فَهَل يجب عَلَيْهِ الْقَضَاء لَهُنَّ؟

2 / 160