574

Alimlerin İhtilafı

اختلاف الأئمة العلماء

Soruşturmacı

السيد يوسف أحمد

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

لبنان / بيروت

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
فَقَالَ مَالك: يُبطلهُ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا يُبطلهُ.
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ أظهرهمَا: أَنه إِن حَضَره شَاهِدَانِ عَدْلَانِ فَإِن التواصي بِهِ لَا يُبطلهُ.
وَالْأُخْرَى: يبطل بالتواصي بكتمانه.
وَاتَّفَقُوا على أَن حُضُور الشَّاهِدين العدلين ينْعَقد بهما النِّكَاح مَعَ الْوَلِيّ.
ثمَّ اخْتلفُوا فِي الشَّاهِدين الْفَاسِقين.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: ينْعَقد بهما.
وَعند مَالك الشَّهَادَة لَيست بِشَرْط فِي الصِّحَّة فَينْعَقد عِنْده.
وَاخْتلفُوا هَل يثبت النِّكَاح بِشَهَادَة عَبْدَيْنِ؟
فَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ: لَا يَصح.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يَصح.
وَمَالك على أَصله أَن النِّكَاح لَا يفْتَقر إِلَى الْإِشْهَاد فَيصح عِنْده.
وَاخْتلفُوا هَل يَصح النِّكَاح بِشَهَادَة أعميين؟
فَقَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة: ينْعَقد.

2 / 128