544

Alimlerin İhtilafı

اختلاف الأئمة العلماء

Soruşturmacı

السيد يوسف أحمد

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

لبنان / بيروت

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
قَالَ أبن الْقَاسِم: لَا أحفظ عَن مَالك شَيْئا، وَلَكِن لَا يُورث أهل مِلَّة من مِلَّة أُخْرَى غَيرهَا.
قَالَ الْوَزير: وَالْكفْر فِي ظَاهر مذْهبه مِلَّة وَاحِدَة فَلذَلِك قَالَ أبن الْقَاسِم ذَلِك. وَأَجْمعُوا على أَن الْقَاتِل عمدا ظلما لَا يَرث من الْمَقْتُول كَمَا مر.
ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَن قتل خطأ.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يَرث.
وَقَالَ مَالك: يَرث من المَال دون الدِّيَة.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا كَانَ الْقَاتِل صَغِيرا أَو مَجْنُونا؟
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يحرمان الْإِرْث بِكُل حَال.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يرثان وَكَذَلِكَ صَغِيرا.
وَاخْتلفُوا فِيمَن حفر بِئْرا أَو وضع حجرا فِي طَرِيق وَهلك بِهَذَيْنِ السببين أَو بِأَحَدِهِمَا مورثة
فورثه مِنْهُمَا أَبُو حنيفَة وَمنعه مَالك الْمِيرَاث من الدِّيَة دون المَال.
وَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ: لَا يَرث على الْإِطْلَاق.

2 / 98