518

Alimlerin İhtilafı

اختلاف الأئمة العلماء

Soruşturmacı

السيد يوسف أحمد

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

لبنان / بيروت

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
وَاخْتلفُوا هَل يَصح التَّزْوِيج فِي مرض الْمَوْت؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يَصح ذَلِك.
وَقَالَ مَالك: لَا يَصح للْمَرِيض الْمخوف عَلَيْهِ تَزْوِيج فَإِن تزوج وَقع فَاسِدا وَفسخ سَوَاء دخل بهَا أَو لم يدْخل وَيكون الْفَسْخ بِالطَّلَاق فَإِن بَرِيء من الْمَرَض فَهَل يَصح النِّكَاح أَو يفْسخ؟
فِيهِ عَنهُ رِوَايَتَانِ.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا كَانَ لَهُ ثَلَاثَة أَوْلَاد فأوصى لآخر بِمثل نصيب أحدهم.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَهُ الرّبع.
وَقَالَ مَالك: لَهُ الثُّلُث.
وَاتَّفَقُوا على أَن عطايا الْمَرِيض وهباته من الثُّلُث.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا أوصى بِجَمِيعِ مَاله وَلَا وَارِث لَهُ؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ: الْوَصِيَّة صَحِيحَة.
وَقَالَ مَالك فِي إِحْدَى روايتيه، وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: لَا يَصح مِنْهَا إِلَّا الثُّلُث.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا أوصى بِثُلثِهِ لجيرانه؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: الْجِيرَان المتلاصقون.

2 / 72