46

Alimlerin İhtilafı

اختلاف الأئمة العلماء

Araştırmacı

السيد يوسف أحمد

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

لبنان / بيروت

اسْتِبَاحَة فرض الصَّلَاة لَا رفع الْحَدث. وَأَجْمعُوا على أَن مَا لَا ينطبع كالحديد والنحاس والرصاص لَا يُسمى صَعِيدا، وَلَا يجوز التَّيَمُّم بِهِ. وَأَجْمعُوا على أَن التَّيَمُّم لَا يرفع حَدثا، وَإِنَّمَا فَائِدَته أَن الْمُتَيَمم إِذا رأى المَاء قبل الدُّخُول فِي الصَّلَاة بَطل تيَمّمه وَلَزِمَه اسْتِعْمَال المَاء. وَلَو كَانَ رفع الْحَدث على الِاسْتِمْرَار لما لزمَه اسْتِعْمَال المَاء. وَاخْتلفُوا فِي قدر الْأَجْزَاء فِي التَّيَمُّم، فَقَالَ أَبُو حنيفَة فِي الرِّوَايَة الْمَشْهُورَة: ضربتان إِحْدَاهمَا للْوَجْه جَمِيعه، وَالثَّانيَِة لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمرْفقين. وَاخْتلف عَن الشَّافِعِي فَقَالَ فِي الْقَدِيم: ضربتان، ضَرْبَة للْوَجْه، وضربة للكفين، وَقَالَ فِي الْجَدِيد: قدر الْإِجْزَاء مسح الْوَجْه جَمِيعه وَمسح الْيَدَيْنِ إِلَى

1 / 62