135

Alimlerin İhtilafı

اختلاف الأئمة العلماء

Araştırmacı

السيد يوسف أحمد

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

لبنان / بيروت

بَينهمَا بِفعل وَلَا غَيره إِلَّا أَن يقم للثَّانِيَة فَإِنَّهُ جَائِز، فَإِذا أَرَادَ قصر مَا يجوز قصره من الصَّلَوَات وَهِي الصَّلَوَات الرباعيات الثَّلَاث، وَأَرَادَ الْجمع احْتَاجَ إِلَى نِيَّة لَهما ويفصل بَين كل صَلَاتَيْنِ بِالسَّلَامِ. بَاب الْجُمُعَة فَأَما الْجُمُعَة فَقَالَ ابْن فَارس: اخْتلف النَّاس فِي معنى الْجُمُعَة، فَقَالَ قوم: سميت جُمُعَة لِاجْتِمَاع النَّاس فِيهَا فِي الْمَكَان الْجَامِع لصلاتهم، وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا سميت الْجُمُعَة لِأَن خلقه آدم جمع فِيهِ. وَاتَّفَقُوا على وجوب الْجُمُعَة على أهل الْأَمْصَار. ثمَّ اخْتلفُوا فِي الْخَارِج عَن الْمصر إِذا سمع النداء. فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجب عَلَيْهِ. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يجب عَلَيْهِ. وَحده مَالك وَأحمد بفرسخ، وَأطْلقهُ الشَّافِعِي. وَحده أَبُو حنيفَة بِثَلَاث فراسخ. وَاخْتلفُوا فِي أهل الْقرى. فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تجب عَلَيْهِم، وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: تجب عَلَيْهِم إِذا بلغُوا عددا تصح بِهِ الْجُمُعَة.

1 / 151