113

Alimlerin İhtilafı

اختلاف الأئمة العلماء

Araştırmacı

السيد يوسف أحمد

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

لبنان / بيروت

وَاخْتلفُوا فِي الْوتر. فَقَالَ أَبُو حنيفَة: هُوَ وَاجِب، وَهُوَ ثَلَاث رَكْعَات بِسَلام وَاحِد كالمغرب، إِلَّا أَنه يقْرَأ فِي الْوتر فِي الرَّكْعَات الثَّلَاث ويجهر بِالْقِرَاءَةِ فِيهِنَّ إِن كَانَ إِمَامًا. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: هُوَ سنة مُؤَكدَة. وَقَالَ مَالك: وَهُوَ رَكْعَة مفصولة إِلَّا أَنه يجب أَن يكون قبله شفع أَقَله رَكْعَتَانِ. وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: أَقَله رَكْعَة وَاحِدَة، وَأَكْثَره إِحْدَى عشرَة رَكْعَة. بَاب الصَّلَاة فِي الْجَمَاعَة أَجمعُوا على أَن صَلَاة الْجَمَاعَة مَشْرُوعَة وَأَنه يجب إظهارها فِي النَّاس، فَإِذا امْتنع من ذَلِك أهل بلد قوتلوا عَلَيْهَا. ثمَّ اخْتلفُوا هَل الْجَمَاعَة وَاجِبَة فِي الْفُرُوض غير الْجُمُعَة؟ فَقَالَ الشَّافِعِي: هِيَ فرض على الْكِفَايَة، وَقَالَ جمَاعَة من أَصْحَابه: هِيَ سنة. وَقَالَ مَالك: هِيَ سنة مُؤَكدَة.

1 / 129