102

Alimlerin İhtilafı

اختلاف الأئمة العلماء

Araştırmacı

السيد يوسف أحمد

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

لبنان / بيروت

وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي إِحْدَى روايتيه: أَنه سنة. وَقَالَ أَحْمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: هُوَ وَاجِب، وَمن أَصْحَاب أبي حنيفَة من وَافق أَحْمد على الْوُجُوب فِي هَذِه الرِّوَايَة فَأَما التَّشَهُّد فِيهِ. فَقَالَ أَحْمد فِي إِحْدَى روايتيه وَهِي الْمَشْهُورَة: أَنه وَاجِب مَعَ ذكر وَيسْقط بالسهو، وَهِي الَّتِي اخْتَارَهَا الْخرقِيّ وَابْن شاقلا، وَأَبُو بكر بن عبد الْعَزِيز، وَالرِّوَايَة الْأُخْرَى أَنه سنة، وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ. وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يزِيد فِي التَّشَهُّد الأول عَن قَول: وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وروسوله. إِلَّا الشَّافِعِي فِي الْجَدِيد من قوليه فَإِنَّهُ يُصَلِّي على النَّبِي ﷺ َ -، وَيسن لَهُ ذَلِك. وَقَالَ الْوَزير أيده اللَّهِ: وَهُوَ الأولى عِنْدِي. وَاتَّفَقُوا على أَن الجلسة فِي الصَّلَاة فرض من فروض الصَّلَاة كَمَا قدمنَا ذكره. ثمَّ اخْتلفُوا فِي مقدارها. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: الْجُلُوس بِمِقْدَار التَّشَهُّد فرض، وَالتَّحْقِيق من مَذْهَب مَالك أَن الْجُلُوس بِمِقْدَار إِيقَاع السَّلَام فِيهَا هُوَ الْفَرْض عِنْده، وَمَا عداهُ مسنون.

1 / 118