100

Alimlerin İhtilafı

اختلاف الأئمة العلماء

Araştırmacı

السيد يوسف أحمد

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

لبنان / بيروت

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: هما فرضان. وَاتَّفَقُوا على اسْتِحْبَاب مد الظّهْر فِي الرُّكُوع وَوضع الْيَدَيْنِ على الرُّكْبَتَيْنِ فِيهِ وَمد الْعُنُق. وَاتَّفَقُوا على أَن السُّجُود على سَبْعَة أَعْضَاء مَشْرُوع وَهِي نواصي الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَانِ وأطراف أَصَابِع الرجلَيْن. وَاخْتلفُوا فِي الْفَرْض مِنْهُ ذَلِك. فَقَالَ أَبُو حنيفَة: الْفَرْض من ذَلِك جَبهته أَو أَنفه. وَقَالَ الشَّافِعِي: بِوُجُوب الْجَبْهَة قولا وَاحِدًا وَفِي بَاقِي الْأَعْضَاء قَولَانِ. وَاخْتلفت الرِّوَايَة عَن مَالك فَروِيَ عَنهُ ابْن الْقَاسِم: أَن الْفَرْض مُعَلّق بالجبهة، فَأَما الْأنف فَإِن أخل بِهِ أعَاد فِي الْوَقْت اسْتِحْبَابا وَلم يعد بعد خُرُوج الْوَقْت أما إِن أحل بِهِ أعَاد فِي الْوَقْت اسْتِحْبَابا وَلم يعد بعد خُرُوج الْوَقْت، فَأَما إِن أخل بالسبعة مَعَ الْقُدْرَة وَاقْتصر على الْأنف أعَاد أبدا.

1 / 116