171The Disagreement of Abu Hanifa and Ibn Abi Laylaاختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلىEbu Yusuf - 182 AHأبو يوسف - 182 AHSoruşturmacıأبو الوفا الأفغانيYayıncıلجنة إحياء المعارف النعمانيةBaskıالأولىYayın Yılı1357 AHYayın Yeriحيدر آبادTürlerFıkıhHanbeli Fıkhıوالبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها، فلو كانت إذا أكرهت أجبرت على ذلك لم تستأمر. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: النكاح جائز عليها وإن كرهت.1 / 179KopyalaPaylaşAI Sormak