170

The Disagreement of Abu Hanifa and Ibn Abi Layla

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

Soruşturmacı

أبو الوفا الأفغاني

Yayıncı

لجنة إحياء المعارف النعمانية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1357 AH

Yayın Yeri

حيدر آباد

وكان ابن أبي ليلى يقول: السمعة هي المهر والذي أسر باطل. أخبرنا أبو يوسف عن مطرف عن عامر قال: إذا أسر الرجل مهرًا وأعلن أكثر من ذلك أخذ بالعلانية. أخبرنا أبو يوسف عن الحسن بن عمار عن الحكم عن شريح وإبراهيم مثله.
قال: وإذا زوج الرجل ابنته وقد أدركت، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: إذا كرهت ذلك لم يجز النكاح عليها لأنها قد أدركت وملكت أمرها فلا تكره على ذلك. بلغنا عن رسول الله ﷺ أنه قال:

1 / 178