İhkam Fi Tamyiz Fatawa

Al-Qarafi d. 684 AH
81

İhkam Fi Tamyiz Fatawa

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

السُّؤَالُ السَّابِعُ عَشَرْ إِذا حَكم الحاكم بمُدْرَكٍ مختلَفٍ فيه (١)، كشهادة الصّبيان، أو الشاهدِ واليمين، أو العوائدِ المختلَفِ في اعتبارها، كعادةِ الأزواج في النفقة، هل هي عادةٌ تُصَيّرُ القولَ قول الزوج أم لا؟ وهل يكون ذلك حُكمًا بذلك المُدرَك أم لا؟ وهل لأحدٍ نقضُهُ لبُطلانِ المُدرَكِ عنده ويقول: هذا الحكمُ عندي بغير مُدرَك فإِنَ شهادةَ الصبيان والعَدَمَ سواء، والحكمُ بغير مُدرَك يُنقَضُ إِجماعًا، فأنقُضُ هذا الحكم؟ أم ليس لأحدٍ ذلك؟ جَوَابُهُ أن المُدْرَك المختلَف فيه قسمان: تارةً يكونُ في غاية الضعف، فهذا يُنقَضُ قضاءُ القاضي إِذا حَكَمَ به، لأنه لا يَصْلُح أن يكون مُعارِضًا للقواعد الشرعية، فيكون هذا الحُكم على خلاف القواعد، وما كان على خلاف القواعد الشرعية من غير مُعارِضٍ يُقَدَّمُ عليها نُقِضَ إِجماعًا. وإِن كان المُدْرَك متقاربًا مع ما يُعارِضُه في الشريعة: فهاهنا خِلافان أحدُهما في المُدرَك، والآخَرُ في الحكم المترتب عليه. فإِذا حَكَم الحاكم

(١) سبق تعليقًا في ص ٣٥ ضبطُ لفظ "المُدْرَك" فانظره. ووقع في نسخة (ر) هنا فقط: (بمدلولٍ مختلَفٍ فيه). وهو تحريف عن (بمُدْرَك) كما تكرَّر فيها على الصواب.

1 / 82