İhkam Fi Tamyiz Fatawa
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Yayın Yeri
بيروت - لبنان
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
İhkam Fi Tamyiz Fatawa
Al-Qarafi d. 684 AHالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Yayın Yeri
بيروت - لبنان
Türler
(١) وأولُ هذا الجواب هو من تمام الجواب عن السؤال الثالث لأن السؤال الرابع مفرَّعٌ عنه، فجعَلَهُ مقدمة الجواب عن هذا السُّؤَالُ. (٢) قريبًا في ص ٦٥. (٣) في الأصول الأربعة (وفيه يُرتِّبُ)، وفي نسخة (ر): (فيُرتِّبُ)، فأثبته (وبه يُرتِّبُ).
1 / 66