İhkam Fi Tamyiz Fatawa
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Yayın Yeri
بيروت - لبنان
Türler
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
= انتهى وذكره في "معين الحكام" ص ١٦٨.
٤ - وقال ابن القيم أيضًا في ص ٥٣: "ومِن ذلك أنه قَضَى في مولود وُلِدَ وله رأسان وصَدْران في حِقْوٍ واحد، فقيل له: أيُورَّثُ ميراثَ اثنين أم ميراثَ واحد؟ فقال: يُترَكُ حتىِ ينَام ثم يُصاحُ به، فإنْ انتَبَها جميعًا كان له ميراثُ واحدِ، وإن انتَبَه واحدٌ وبقي الآخرُ كان له ميراثُ اثنين". انتهى وذكره في "معين الحكام" ص ١٦٨.
٥ - وقال ابن القيم أيضًا في ص ٥٤: "ومن ذلك أن عمر بن الخطاب ﵁ أُتِيَ بامرأة زَنَتْ، فأقرَّت فأمَرَ برجمها، فقال علي: لعل لها عُذْرًا؟ ثم قال لها: ما حمَلَك على الزنا؟ قالت: كان لي خَلِيطٌ - أي رَاعٍ ترافقه إذا رَعَتْ إبلَها - وفي إبلِهِ ماءٌ ولبن، ولم يكن في إبلي ماء ولا لبن، فظمئت فاستسقيتُه، فأبى أن يَسقيني حتى أعطيه نفسي! فأبَيْت عليه ثلاثًا، فَلقَا ظمئتُ وظننتُ أن نفسي ستَخرُجُ أعطيتُه الذي أراد! فسقاني.
فقال علي: الله أكبر ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. وفي "السنن" للبيهقي عن أبي عبد الرحمن السُّلَمي قال: أُتِيَ عمرُ بامرأةٍ جهدها العطش فمرَّت على راعٍ يرعى فاستسقت، فأبَى أن يسقيَها إلَّا أن تمكنه من نفسها. فشاور الناسَ في رَجْمها، فقال علي: هذه مضطرَّة، أَرى أن يُخلَّى سبيلُها، ففَعَل".
٦ - وقال أيضًا في ص ٦٦: "وجاءتْ إلى علي ﵁ امرأةٌ فقالتْ: إنَّ زوجي وقع على جاريتي بغير أمري، فقال للرجل: ما تقول؟ قال: ما وقعتُ عليها إلَّا بأمرها فقال: إن كنتِ صادقةً رجمتُه، وإن كنتِ كاذبة جلدتُك الحذ، وأقيمت الصلاةُ وقام ليصلي، ففكَّرت المرأةُ في نفسها، فلم تَرَ فَرَجًا في أن يُرجَم زوجُها، ولا في أن تُجلَد، فولَّتْ ذاهبةً، ولم يَسأل عنها علي ﵁ ". انتهى.
وعلَّق شيخنا العلامة الفقيه الأستاذ مصطفى الزرقا حفظه الله تعالى وأمتع به، على هذا الخبر بقوله: "المرادُ بقوله: (جلدتُكِ الحَدَّ) - فيما يبدو - حَدَّ القذف لزوجها، ولكن كيف تُجلَدُ به وقد اعترف زوجها، وأنَّ أمْرَها له إن كان صادقًا لا يبيح له الوقوع =
1 / 55