İhkam Fi Tamyiz Fatawa
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Yayın Yeri
بيروت - لبنان
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
İhkam Fi Tamyiz Fatawa
Al-Qarafi d. 684 AHالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Yayın Yeri
بيروت - لبنان
Türler
(١) لأنَّ مذهبَهم فرضيةُ مَسْحِ بعض الرأس، كما أنَّ مذهب الحنفية فرضيةُ مسحِ رُبعِ الرأس، فنفتي كلَّ واحدِ من الشافعية والحنفية بمذهبه. (٢) جاءت العبارة في النسخ قالها: (ونُفتي في مذهبنا بخلافِ مذهبنا). والظاهر أن الصواب فيها: (ولا نُفتي في مذهبنا بخلافِ مذهبنا) كما أثبتُّه. (٣) الثلاثة هي: القواعد، والنصوص، والقياس الجلي. وقد تقدمت الصُّوَر الأربعة مشروحة في ص ١٣٥ - ١٤١.
1 / 210