İhkam Fi Tamyiz Fatawa
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Yayın Yeri
بيروت - لبنان
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
İhkam Fi Tamyiz Fatawa
Al-Qarafi d. 684 AHالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Yayın Yeri
بيروت - لبنان
Türler
(١) يعني: لو باع مُدَّ تمر معه درهمٌ، بعشَرةِ دراهمَ مثلًا. فإذا لوحظ تقابلُ الدرهم بالدراهم العشرة كان ذلك ربًا، وإذا لوحظ تقابلُ مد التمر بتسعة دراهم ومقابلةُ الدرهم بالدرهم انتفى الربا وصَحَّ البيعُ عند أبي حنيفة، وهذا بشرط أن يكون ما مع الدرهم تَبلُغ قيمتُهُ تسعةَ دراهم، فإن لم تبلغ فالبيع مكروه، وإن لم تكن له قيمة فالبيع باطلٌ لتحقق الربا. كما في "الدر المختار" للحَصْكَفِي وحاشيته "رد المحتار" لإبن عابدين في كتاب الصرف ٤: ٢٣٩ من كتب الحنفية. (٢) في نسخة (ر): (المبينة).
1 / 193