İhkam Fi Tamyiz Fatawa
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Yayın Yeri
بيروت - لبنان
Türler
لأنَّ له الأخذَ بالقرائنِ وشواهدِ الأحوالِ ما لا يأخذُ به القُضاة، وله وجوهٌ كثيرة اختَصَ بها عن القضاة مبسوطة في الفقه (١). فهذا أيضًا له إِنشاء الحكمِ
_________
= روَى عن سعيد بن المسيَّب، وروى عنه حماد بن عبد الرحمن الكلبي. وأخرج له الإِمام ابن ماجه في "سننه"، وذكره ابن حِبَّان في كتابه "الثقات" وقال "يُغرِب ويُخطئ على قلته". وقال ابنُ أبي حاتم الرازي في "الجرح والتعديل" ١: ٢٦٤ "سألت أبي عنه فقال: هو مجهول" انتهى. ويعني أبو حاتم بذلك جهالةَ الحال والوصف، لا جهالةَ عينه، كما بيّنه الإِمام عبد الحي اللكنوي في كتابه "الرفع والتكميل في "الجرح والتعديل" ص ١٠٣ - ١٠٧ من طبعته الأولى وص ١٦٠ من طبعته الثانية، وص ٢٢٩ من طبعته الثالثة.
(١) قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - في كتابه "الذخيرة": "والفرقُ بين نظر والي المظالم وبين القضاة من عشرة أوجه:
الأول: له - يعني ناظر المظالم - من القوة والهيبة ما ليس لهم.
الثاني: أنه أفسحُ مجالًا وأوسعُ مقالًا.
الثالث: أنه يَستعمل من الإرهاب وكشفِ الأسباب بالأمارات الدالة وشواهدِ
الأحوال اللائحة ما يؤدي إلى ظهور الحق، بخلافهم.
الرابع: أَنه يقابِلُ من ظَهَر ظلمُه بالتأديب، بخلافهم.
الخامس: أنه يتأنَّى في ترداد الخصوم عند اللبْس لِيُمعن في الكشف، بخلافهم إذا سألهم أحدُ الخصمين فصلَ الحكمِ لا يؤخرونه.
السادس: له ردُّ الخصوم إذا أعضلوا إلى وساطة الأُمناء ليفصلوا بينهم صُلحًا عن تراض، وليس للقُضاةِ إِلا برضا الخصمين.
السابع: له أن يُفسِحَ في ملازمة الخصمين إذا وَضَحَتْ أماراتُ التجاحد، ويأذَنَ في إلزام الكفالة فيما شُرعَ فيه التكفيل، لينقادَ الخصومُ إلى التناصف ويتركوا التجاحد، بخلافهم.
الثامن: أنه يَسمع شهادات المستورين، بخلافهم.
التاسع: له أن يُحلِّفَ الشهودَ إذا ارتاب فيهم، بخلاف القضاة.
العاشر: له أن يبتدئ باستدعاء الشهود ويسألهم عما عندهم في القضيَّة، بخلاف =
1 / 168