161

İhkam Fi Tamyiz Fatawa

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

السُّؤَالُ الثَّالِثُ وَالثَّلَاثُونْ أيُّ شيء يُفيدُ الِإنسانَ أهليةَ أن يُنشئ حُكمًا في مَواطنِ الخلاف، فيجبُ تنفيذُه ولا يجوزُ نقضُه؟ فهل ذلك لكل أحدٍ؟ أو إِنما يكون ذلك لمن حصلَ له سببٌ خاص؟ وما هو ذلك السبب؟ وهل هو واحد أو أنواعٌ كثيرة (١)؟ جَوَابُهُ أنه لا خلافَ بين العلماء أنَّ ذلك ليس لكل أحد، بل إِنما يكون ذلك لمن حصَلَ له سببٌ خاصٌ، وهو وِلاية خاصة، ليس كلُّ الوِلايةِ تُفيدُ ذلك. فمن الولاياتِ: ما لا يُفيدُ أهليةَ شيء من الأحكام، ومنها: ما يُفيدُ أهليةَ الأحكامِ كلِّها، ومنها: ما يُفيدُ أهليةَ بعضِ الأحكام، ومنها: ما تكون أهليةُ الأحكامِ بعضَها، ومنها: ما يكون كمالُها وجُملتُها بعضَ أهليةِ الأحكام. ومن الولايةِ: ما يكون صريحًا في أهلية الحكم، ومنها: ما يكون صريحًا في عَدمِ أهلية الحكم، ومنها: ما يَحتملُها (٢)، ومنها: ما يَحتملُها

(١) هذا السؤال وجوابُه باختصار منقول في "تبصرة الحكام" لإبن فرحون ١: ١٢ - ١٥، ١٣ - ١٦، و"معين الحكام" لعلاء الدين الطرابلسي ص ١٠ - ١٢، ١١ - ١٤. (٢) هذه الجملة غير موجودة في نسخة (ر)، وهو الصواب لغَنَاءِ ما بعدَها عنها.

1 / 162