İhkam Fi Tamyiz Fatawa

Al-Qarafi d. 684 AH
129

İhkam Fi Tamyiz Fatawa

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

السُّؤَالُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونْ هل يكون حكمُ الحاكم مدلولًا عليه بالمطابقة تارة، وبالتضمن تارة، وبالالتزام أخرى كسائر الحقائق، أوْ لا توجدُ الدلالةُ عليه إِلَّا مطابقةً؟ وهل يكون الدال عليه تارةً قولًا، وتارةً فعلًا، أم لا يَدكُ عليه إِلَّا القولُ خاصَّةً نحو قوله: قد حكمتُ بكذا، واشهدوا عليَّ أني حكمتُ بكذا؟ وهل إِذا جوَّزتم أن يكون الدالُّ عليه فِعلًا يختصُّ بتصرفات الحكام أم لا (١)؟ جَوَابُهُ قد يكون الحكم الذي يُنشئه الحاكم مدلولًا عليه بالمطابقة قولًا، نحو قوله: قد حَكمتُ بفسخ هذا النكاح، وقد يكون مدلولًا عليه بالقول تضمنًا، نحو قوله، قد حَكمتُ بفسخ هذين النكاحين، فمجموعُ الحكمين مدلول عليه مطابقةَ، وكلُّ واحد منهما مدلولٌ عليه تضمُّنًا، وقد يكون مدلولًا عليه باللفظ التزامًا، نحو قوله: قد حكمتُ بصحة بيعِ العبدِ الذي أعتقه من أحاط الدينُ بماله، فإِنه يَدلُّ بالمطابقةِ على الحكم بصحة البيع، وبالإلتزامِ على الحكم بإِبطال العتق المتقدم على البيع، لأنه يَلزمُ مِن صحةِ البيع بطلانُ العتق، لأنَّ الحُرَّ يَحرُمُ بيعُه، هذا القول. واْما الفعلُ فقد يدلُّ على الحكم مطابقة، فإِن مجرَّدَ بيعِ الحاكم للعبد

(١) هذا السُّؤَالُ وجوابه باختصار منقول في "تبصرة الحكام" ١: ٧١ - ٧٢، ٧٦ - ٧٧، و"معين الحكام" ص ٣٦ - ٣٧، ٤٢ - ٤٣.

1 / 130