İhkam Fi Tamyiz Fatawa

Al-Qarafi d. 684 AH
109

İhkam Fi Tamyiz Fatawa

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ورواه بهذا اللفظ أيضًا عن سعيد بن زيد ﵁ أبو داود في "سننه" ٣: ١٧٨، والترمذي في "جامعه" ٦: ١٤٦ وقال: حديث حسن غريب، والنسائي في "سننه، كما في "نصب الراية" للزيلعي ٢٨٨:٤، و"فيض القدير" للمُناوي ٦: ٤٠، وأحمد في "مسنده"، والضياء المقدسي في "المختارة" كما في "الجامع الصغير" للسيوطي. وتمامُ الحديث عندهم: "من أحيا أرضًا مَيِّتةً فهي له، وليس لعِرْقٍ ظالمٍ حَقّ". ورواه بلفظ المؤلف دون الزيادة المذكورة الترمذيُّ عن جابر ﵁ ٦: ١٤٩ وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي كما في "نصب الراية" ٤: ٢٨٩، والإِمام أحمد في "مسنده" ٣: ٣٦٣ و٣٨١. ورواه البخاري في "صحيحه" ٥: ١٥ عن عائشة ﵂ بلفظ "من أَعمَرَ أرضًا ليست لأحدٍ فهو أحقُّ". وسبَبُ الحديث كما رواه أبو داود في "سننه" ١٧٨:٣ عن عُروة بن الزُّبير، قال: "لقد خَبِّرني الذي حدثني هذا الحديث - وأكثَرُ ظني أنه أبو سعيد الخدري - أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ: غَرَسَ أحدُهما نَخْلًا في أرضِ الآخَر، فقَضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمَرَ صاحبَ النخْل أن يُخرِج نخلَه منها. قال - أي أبو سعيد الخدري -: فلقد رأيتها وإنها لتُضرَبُ أصولُها بالفُؤوس، وإنها لنَخْل عُمُّ - أي تامةٌ في طولها والتفافِها - حتى أخرِجَتْ منها". قال العلامة المُناوي في "فيض القدير" ٦: ٣٩ والعلامة الزُّرْقاني في "شرح الموطأ" ٣: ٢٠٩، في ضبطِ رواية الحديث: "ميِّتَةً بالتشديد. قال الحافظ العراقي: ولا يقال بالتخفيف، لأنه إذا خُففَ تحذَفُ منه تاء التأنيث. والميتةُ والمَوات والمَوَتان بفتح الميم والواو: الأرض التي لم تُعمَر، سُمَّيتْ بذلك تشبيهًا لها بالميتة التي لا يُنتَفَعُ بها، لعدم الإنتفاع بها بزرع أو غرس أو بناء أو نحوها". وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٦: ١٥ والعلامة الزُّرقاني في "شرح الموطَأ ٣: ٢٠٩ في ضبط رواية الجملة الأخيرة من الحديث: "وليس لِعْرقِ ظالمِ حقٌ": رواية الأكثر بتنوين عِرْقٍ، وظالمِ نعتٌ له على سبيل الإتَّسَاع، كأنَّ العِرْقَ بغَرْسِه صار =

1 / 110