ومن أدرك من الركوع مع الامام مقدار أن يسبح تسبيحة فقد أدرك تلك الركعة، فإن خاف فوت الركوع أجزأه تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع وينوي به الافتتاح لا غير، ولا بأس أن يأتي ببعض التكبير منحنيا، ومن خاف فوت الركوع أحرم وركع ومشى في ركوعه حتى يلحق بالصف، والأفضل أن يسجد موضعه ثم يلحق معه في الركعة الثانية.
من فاته ركعة مع الامام جعل ما يلحق معه أول صلاته، فإذا سلم الامام قام فتمم ما فاته، ويقرأ مع الامام الحمد وسورة إن أمكن وإلا فالحمد وحدها.
وإذا جلس لا في وقت جلوسه مع الامام حمد الله وسبحه، ويستحب للامام أن يسمع من خلفه التكبيرات كلها، وقول: سمع الله لمن حمده، والشهادتين، ولا يجوز للمأموم أن يرفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الامام، فإن فعله ناسيا عاد إليه، وإن كان عامدا لم يعد بل يقف حتى يلحقه الامام، هذا للمقتدي، وغير المقتدي لا يجوز له العود مطلقا.
إذا حدث الامام حدث يجب أن يستخلف غيره ليتمم الصلاة بهم، ويستحب أن لا يستخلف إلا من شهد الإقامة، فإن استخلف من فاته بعض الصلاة صلى بهم تمام صلاتهم، ويومئ إليهم ليسلموا ويقوم هو فيتمم صلاة نفسه، وإذا مات الامام فجأة نحى عن القبلة من غير أن يباشر جسمه، ويقدم من يتمم بهم الصلاة.
ولا يجوز الجماعة في النوافل إلا صلاة الاستسقاء، ولا يبرح الامام مكانه حتى يتم صلاته من فاته شئ منها.
Sayfa 91