والسبقة تحصل بمقدار تكبيرة الاحرام.
والمسافر إذا نوى مقام عشرة أيام لزمته الجمعة، ومن لزمه الجمعة فصلى الظهر عند الزوال أربعا لم يجز عن الجمعة، فإن لم يحضرها حتى خرج الوقت قضاها أربعا، وإن صلى الظهر في أول الوقت من فرضه الأربع منفردا أو في جماعة ثم حضر الجمعة لم يجب عليه الدخول فيها، والأفضل الدخول.
يتعمم الامام ويتردى ببرد يمنية أو عدني، شاتيا كان أو قائظا (1) ولا تصح الجمعة من دون الخطبة، ومن شرطها أن يأتي بها قائما، ويفصل بين الخطبتين بجلسة وقراءة سورة خفيفة، والكلام فيهما وبينهما مكروه غير محظور، ويعتمد على سيف أو عصى أو قوس، فإن خطب جالسا بلا عذر، بطلت صلاة من علم دون من لم يعلم، ومن شرط الخطبة الطهارة، وأقل ما تكون الخطبة حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على النبي وعلى الأئمة من آله - عليهم السلام، والدعاء للمؤمنين، والوعظ والانذار، وقراءة سورة خفيفة بين الخطبتين، ويقتصد في الخطبة ولا يطول لئلا تفوته فضيلة أول الوقت.
يأخذ الامام في الخطبة بقدر ما إذا فرغ منها زالت الشمس، فإذا زالت نزل وصلى بالناس، وإذا أخذ في الخطبة فليس لأحد أن يصلي أو يتكلم بل يصغى إلى الخطبة، ومن دخل في خلال الخطبة لا يسلم، والاذان يوم الجمعة مرة واحدة والثاني مكروه، وأدنى ما يلحق الجمعة أن يدرك الامام راكعا في الركعة الثانية، فإن وافق تكبيرة الاحرام حال رفع رأس الامام منه فقد فاته الجمعة وعليه الظهر أربعا، وإذا أدرك مع الامام ركعة صلى أخرى إذا سلم الامام.
ويستحب للامام الجهر بالقراءة في الجمعة، ويقنت قنوتين: أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع، والآخر في الثانية بعد الركوع، ومن صلى يوم الجمعة
Sayfa 86