Şiilerin Aydınlanması
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Araştırmacı
الشيخ إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Aydınlanması
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Araştırmacı
الشيخ إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
مات فيه الوزغة والعقرب من الماء القليل. ولا يجزي الطهارة بالماء المغصوب.
الماء النجس لا يجوز استعماله إلا في الشرب عند الخوف من الهلاك.
لو شك في الماء أهو طاهر أو نجس؟ لم يلتفت إلى الشك إذ الأصل الطهارة.
اشتبه إناءان أحدهما طاهر ماؤه والآخر نجس لم يجز استعمالهما، وإن كان أحدهما طاهرا غير مطهر والآخر مطهرا استعملهما معا، وإن أخبره رجلان بتعيين ذلك لم يجب عليه القبول لفقد الدليل، وقيل: يجوز قبول قول عدلين في ذلك. (1) يجب غسل الاناء من النجاسة، ثلاث مرات بالمطلق، وروي مرة واحدة، (2) والأول أحوط، ومن الخمر والمسكر وموت الفأرة سبع مرات، ومن ولوغ الكلب والخنزير ثلاث مرات أولهن بالتراب إن وجد.
إذا غسل مرة أو مرتين فوقع فيه نجاسة أخرى، استأنف الغسل ثلاثا ولا يعتد بالسالف، وقيل: لا يستأنف. (3) ما كان قرعا (4) أو خشبا من إناء الخمر لا يطهر بالغسل، وقيل: إن النهي عن استعمال ذلك محمول على الكراهية دون الحظر. (5) لا يجوز الاستقاء للطهارة بالدلو المأخوذة من جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي.
Sayfa 26
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin