وأشهر، والزائد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود إلى الثلاث أو الخمس أو السبع ندب.
وينظر في حال الركوع إلى ما بين رجليه، ويكره أن تكون يده تحت ثيابه حال الركوع، بل الندب أن تكون بارزة أو في كمه، ويتلقى الأرض بيديه قبل ركبتيه للسجود، ويرغم بأنفه، وقيد السيد المرتضى - رضي الله عنه - إرغام الانف بطرفه الذي يلي الحاجبين (1) وموضع السجود من قصاص شعر الرأس إلى الجبهة، أي موضع وضع على الأرض منه أجزأه، ومن منعه مانع من السجود على الجبهة سجد على أحد جانبيه فإن لم يتمكن فعلى ذقنه.
وكشف الجبهة ووضعها على المسجد بلا حائل واجب، ولا يجوز أن يكون مسجده أرفع من مقامه إلا بما لا يعتد به كقدر لبنة، ومن ترك تسبيح الركوع أو السجود ناسيا حتى رفع رأسه فلا شئ عليه.
ومن الندب أن يكون متخويا (2) في السجود لا يضع شيئا من جسده على شئ، ولا ساقيه على الأرض، ويضع يديه حذاء منكبيه وشحمتي أذنيه، ويضم أصابع يديه، ويوجهها إلى القبلة، ولا يحدودب (3) ويفرج بين فخذيه، وينظر في السجود إلى طرف أنفه، والمرأة تقعد ثم تسجد لاطئة بالأرض.
ومن الندب جلسة الاستراحة بين السجدتين، ويتورك فيها ولا يقعي وكذا بعدهما، وإذا قام إلى الثانية رفع ركبتيه قبل يديه بخلاف المرأة فإنها لا تعتمد على يديها. ويرفع يديه بعد القراءة في الثانية بالتكبير للقنوت إلى حذاء شحمتي أذنيه
Sayfa 77