أعادهما، وإذا أتت النساء بهما لم يسمعن الرجال.
وإذا سمع الاذان امتنع من الكلام ندبا ولو عن القرآن، والترتيب في فصولهما واجب، وندب المؤذن إلى أن يأتي بهما على طهارة، ويكون مستقبل القبلة، ولا يتكلم في خلالهما، ويكون قائما مع الاختيار، ولا يكون ماشيا ولا راكبا، ويرتل الاذان ويحدر الإقامة، ولا يعرب أواخر الفصول، ويفصل بينهما بجلسة، أو سجدة، أو خطوة، أو نفس، أو ركعتين نافلة إلا في المغرب فإنه لا يأتي فيه بالركعتين ولا بالسجدة.
ومن شرط صحتهما دخول الوقت، وإن تكلم أو أحدث في خلال الاذان بنى على ما سبق بعد أن توضأ من الحدث، وفي الإقامة استأنف، والسكوت الطويل بين فصول الاذان يبطل حكمه.
ويجوز أذان الصبي والمرأة والأعمى إذا سدد وعرف الوقت، والتثويب بدعة، وهو قول الصلاة خير من النوم.
وفصول الاذان أربع تكبيرات ، ثم الاقرار بالتوحيد مرتين، ثم الاقرار بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مرتين، ثم الدعاء إلى الصلاة مرتين، ثم إلى الفلاح مرتين، ثم إلى خير العمل مرتين، ثم تكبيرتان، ثم تهليلتان.
والإقامة يسقط من أولها التكبير دفعتين، ويزاد بعد حي على خير العمل، قد قامت الصلاة دفعتين، ويسقط التهليل مرة واحدة، ولا بأس أن يقتصر في السفر وحال الضرورة على مرة مرة فيهما، ولا يجوز الاذان للصلاة قبل دخول وقتها وقد روي جواز ذلك في الفجر خاصة (1)
Sayfa 70