Şiilerin Aydınlanması
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Araştırmacı
الشيخ إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Aydınlanması
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Araştırmacı
الشيخ إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
كلها (1)، والكلب والخنزير والثعلب، والأرنب والوزغة والعقرب والفأرة، والكافر ومن هو في حكمه، والميت إلا ميتة ما لا نفس له سائلة (2) وعرق الجنب من الحرام، وعرق الإبل الجلالة، وعظم نجس العين خاصة كالكلب والخنزير، وكل ماء ناقص عن كر غسلت به النجاسة أو لاقاه نجس، وكل مائع لاقاه نجس.
أما الدم فثلاثة:
أحدها: يجب إزالة قليله وكثيره، وهو دم الحيض والاستحاضة والنفاس.
والثاني: لا يجب إزالة قليله ولا كثيره، وهو دم البق والبرغوث والسمك والجروح اللازمة والقروح الدامية. (3) والثالث: يجب إزالته إذا بلغ مقدار درهم واف وهو المضروب من درهم وثلث فصاعدا دون ما نقص منه، وهو دم سائر الحيوان سواء كان في موضع أو في مواضع، وإن قلنا: إذا كان جميعه لو جمع كان مقدار الدرهم وجب إزالته، كان أحوط للعبادة.
وكل مسكر والفقاع والمني من كل حيوان والبول والغائط إلا ما يوكل لحمه سوى ذرق الدجاج يجب إزالة قليل ذلك وكثيره.
وما يكره لحمه يكره بوله وروثه كالبغال والحمير والدواب وقيل: بنجاستها أيضا (4).
وبول الطيور كلها معفو عنه سواء أكل لحمها أو لا، إلا بول الخفاش فإنه نجس.
Sayfa 53
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin