Şiilerin Aydınlanması
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Soruşturmacı
الشيخ إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Aydınlanması
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Soruşturmacı
الشيخ إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
كتاب الوقف الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. وشروط صحته:
أن يكون الواقف مختارا مالكا للتبرع، فلو وقف وهو محجور عليه لافلاس، لم يصح.
وأن يتلفظ بصريحه، قاصدا له وللتقرب (1) به إلى الله تعالى.
والصريح من ألفاظه: وقفت وحبست وسبلت، وأما تصدقت وحرمت وأبدت فذلك يحتمل الوقف وغيره، فلا يحمل عليه إلا بدليل، وقال بعض أصحابنا: لا صريح في الوقف إلا قوله: وقفت (2) ولو قال: تصدقت، ونوى به الوقف صح فيما بينه وبين الله تعالى، ولكن لا يصح في الحكم، للاحتمال (3).
وأن يكون الموقوف معلوما مقدورا على تسليمه، ويصح (4) الانتفاع به مع بقاء عينه في يد الموقوف عليه، وسواء في ذلك المنقول وغيره والمشاع والمقسوم، ولا يجوز وقف الدراهم والدنانير، لان الموقوف عليه لا ينتفع بها مع بقاء عينها في يده.
Sayfa 345
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin