Şiilerin Aydınlanması
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Soruşturmacı
الشيخ إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Aydınlanması
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Soruşturmacı
الشيخ إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
عن الميت المفلس.
إذا كان الضامن غير ملئ بما ضمن ولم يعلم بذلك المضمون له، لم تبرأ ذمة المضمون عنه، وإن علم بذلك فقد برئت، فإن ظن المضمون له ملائه في حال الضمان ثم ظهر خلاف ذلك فله الرجوع على المضمون عنه، وإن كان مليا في الحال ثم عجز فلا رجوع.
ولا يصح ضمان مال ليس بلازم في الحال، كنفقة المرأة إذا كانت مستقبلة ومال الكتابة، وقد يصح الضمان فيما لا يكون مستقرا في الحال، غير أنه يسقط ببطلان أسبابه، كثمن مبيع قبل التسليم، أو أجرة قبل انقضاء مدتها أو مهر قبل الدخول.
ولا يصح ضمان مال مجهول سواء كان واجبا أو غير واجب، فالواجب مثل أن يقول: أنا ضامن لما يقضي لك به القاضي أو يقوم لك البينة من المال على فلان أو ما تكون لك مثبتة في دفترك، وعند بعض أصحابنا يصح ضمان جميع ذلك دون ما يخرج به دفتر الحساب. (1) وغير الواجب كأن يقول: ضمنت لك ما تعامل فلانا.
إذا أبرأ المضمون له المضمون عنه لم يبرأ الضامن، لأنه إبراء من لا حق له عليه. (2) إذا ادعى على رجلين ألف درهم بالسوية وأن كلا منهما ضمن عن صاحبه ما لزمه من نصف الألف بإذنه وأحدهما غائب لم يكن له مطالبة الحاضر بالألف، لان ما يخصه من ذلك قد انتقل عنه إلى شريكه بإقراره.
Sayfa 316
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin