Şiilerin Aydınlanması
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Soruşturmacı
الشيخ إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Aydınlanması
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Soruşturmacı
الشيخ إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
كتاب العارية العارية ضربان: مضمونة وغير مضمونة، فالمضمونة العين والورق (1) على كل حال وما عداهما بشرط التضمين أو التعدي أو التفريط، وغير المضمونة ما عدا ذلك.
وإذا اختلف المالك والمستعير في التضمين أو التعدي، وفقدت البينة، فعلى المستعير اليمين، وإذا اختلفا في مبلغ العارية أو قيمتها، أخذ ما أقر به المستعير، وكان القول قول المالك مع يمينه فيما زاد على ذلك.
وإذا اختلف مالك الدابة وراكبها فقال المالك: آجرتكها، أو غصبتنيها، وقال الراكب: بل أعرتنيها، فالقول قول الراكب مع يمينه، وعلى المالك البينة، وكذا إذا اختلف مالك الأرض وزارعها.
إذا استعار دابة ليحمل عليها وزنا معينا، فحمل أكثر منه، أو ليركبها إلى مكان معين، فتعداه ضمن، ولو ردها إلى المكان المعين.
إذا أذن مالك الأرض للمستعير في الغراس (2) أو البناء، فزرع جاز،
Sayfa 311
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin