الفطر، ويوم الأضحى، وغسل الاحرام، وعند دخول الحرم، وعند دخول مكة، وعند دخول مسجد الحرام، وعند الوقوف بعرفات، وعند دخول الكعبة، وعند دخول المدينة، وعند دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعند زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة - عليهم السلام -، ويوم الغدير، ويوم المباهلة وهو الرابع والعشرين من ذي الحجة، وعند صلاة الحاجة، وعند صلاة الاستخارة، وغسل من تاب وأسلم من الكفر وإن كان قد أجنب في حال كفره فالغسل واجب عليه، وغسل قاضي صلاة الكسوف أو الخسوف إذا احترق القرص كله وتركها متعمدا، وغسل من يسعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيام لرويته، وغسل المولود حين ولد.
ومن اجتمع عليه أغسال مفروضة ومسنونة أجزأ عنها غسل واحد إذا نواها، وإن نوى به الواجب أجزأ عن المسنون (1) وأما بالعكس فلا، ويجب الوضوء مع جميع الأغسال، لاستباحة الصلاة إلا الجنابة.
الفصل السابع عشر التيمم: طهارة ضرورة لا يجوز إلا مع عدم الماء مع الطلب، أو عدم ما يتوصل إليه من ثمن أو آلة، أو خوف على النفس، أو مرض يضر به (2) أو أن يشينه أو يشوه به، أو برد شديد يخاف معه التلف، أو لحوق مشقة عظيمة.
ويجب طلب الماء قبل تضيق وقت الصلاة في رحله ومن أربع جوانبه مقدار رمية في الحزن ورميتين في السهل (3) إلا عند الخوف، وإن تيمم قبل الطلب لا يعتد به، ومن نسى الماء في رحله وتيمم وصلى أعاد الصلاة بالوضوء إن
Sayfa 48