261

Şiilerin Aydınlanması

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Soruşturmacı

الشيخ إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

قم

كتاب الرهن الرهن جعل العين وثيقة في دين وغيره، وشروط صحته: حصول الايجاب والقبول من جائزي التصرف (1) وأن يكون المرهون عينا لا دينا، وأن يكون مما يجوز بيعه، وأن يكون المرهون به دينا لا عينا مضمونة، كالمغصوب مثلا، لان الرهن إن كان على قيمة العين إذا تلفت لم يصح، لان ذلك حق لم يثبت بعد، وإن كان على نفس العين فكذلك، لان استيفاء نفس العين من الرهن لا يصح، وأن يكون الدين ثابتا، فلو قال: رهنت كذا بعشرة تقرضنيها غدا، لم يصح، وأن يكون لازما ثابتا في الذمة، كالقرض والثمن والأجرة وقيمة المتلف (2) وأرش الجناية.

ولا يجوز أخذ الرهن على مال الكتابة المشروطة، لأنه غير لازم، فأما القبض فشرط في لزومه من جهة الراهن دون المرتهن، وقيل: يلزم بالايجاب والقبول لقوله تعالى: " أوفوا بالعقود " (3) الظاهر من المذهب المجمع عليه، هو الأول، وظاهر الآية، يترك للدليل، واستدامة القبض في الرهن ليست بشرط.

ولا يجوز للراهن أن يتصرف في الرهن بما يبطل حق المرتهن، كالبيع

Sayfa 287