Şiilerin Aydınlanması
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Soruşturmacı
الشيخ إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Aydınlanması
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Soruşturmacı
الشيخ إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
وإذا استأجره لحفر عشرين بعشرة دراهم أو أقل أو أكثر، قسم على مائة قسم وعشرة أقسام، وذلك لان حفر ما قرب من الأرض أسهل، لأنه يخرج التراب من قرب. وإذا استأجره لحفر الأنهار والقنى، جاز تقدير ذلك بالأيام والشهور وبالعمل، ومتى قدره بالعمل أراه الأرض مقدار طولها وعرضها وعمقها.
إذا استأجر امرأة للرضاع مطلقا، لم يلزمها مراعاة الصبي وتربيته إلا بالشرط، ومن شرط صحة ذلك تقدير المدة، ومشاهدة الصبي، وتعيين الأجرة، فإن استأجرها بنفقتها وكسوتها، لم يصح، لأنه مجهول.
إذا آجر عبدا مدة، ثم أعتقه، نفذ العتق، وصح الإجارة، وليس للعبد الرجوع على سيده بأجرة المثل، لما يلزمه من العمل في الإجارة بعد العتق.
إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو شيئا من ماله صحت الإجارة، فإن (1) بلغ الصبي قبل انقضاء المدة، لم يكن له فسخها فيما بقي، ومتى تيقن الوصي، أنه يبلغ قبل مضي المدة، بطل إجارة ما زاد على وقت البلوغ.
إجارة المشاع جائزة، ويقوم المستأجر مقام المالك، ويجوز إجارة الدراهم والدنانير والحلي، بشرط أن يعين جهة الانتفاع بها، فإن لم يعين فلا.
إذا تلف الشئ في يد صانع بتعد منه، فعليه ضمانه، وأما بغير التعدي فلا،
Sayfa 281
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin