Şiilerin Aydınlanması
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Soruşturmacı
الشيخ إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Aydınlanması
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Soruşturmacı
الشيخ إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
فخذه، لان الثمن غير معين، وكذا إذا قال: بعتكه بألف على أن تبيعني دارك بألف، لم يصح، لأنه لا يلزمه بيع ذلك.
ولا يجوز أن يزيد في ثمن سلعة (1) زيادة لا يشترى بها غير راغب في شرائها بل ليقتدي به المستام.
إذا تبايع اثنان سلعة وهما بعد في مجلس الخيار، فجاء آخر يعرض على المشتري سلعة كسلعته، بأقل منها أو خيرا منها، ليفسخ ما اشتراه، أو يشتريها منه، فقد فعل محظورا، غير أنه ينفسخ بفسخ المشتري، ويصح شرى الثانية، وكذا يحرم السوم على سوم أخيه إلا أن يكون المبيع في المزايدة.
ولا يجوز أن يبيع حاضر لباد بأن يكون سمسارا له، ولا يجوز تلقي الجلب، فإن فعل واشترى صح البيع وللبائع الخيار إذا ورد السوق، فإذا وردها ولم يشتغل بتعرف السعر وتبين الغبن بطل خياره.
وحد التلقي المنهي عنه أربع فراسخ فما دونها، فإن زاد فلا بأس، وكذا لا بأس إذا رجع من ضيعته (2) فلقي جلبا فاشتراه.
الآدمي إذا كان حرا أو مملوكا لكن موقوفا أو مكاتبا غير مشروط وقد أدى شيئا من مكاتبته أو أم ولد حي لم يكن ثمنها باقيا في ذمة صاحبها، فإنه لا يجوز بيع هؤلاء، واللقيط كالحر.
وغير الآدمي من الحيوان ضربان: نجس وطاهر. فالنجس (3) ضربان: نجس العين ونجس الحكم.
Sayfa 243
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin